العيني
689
البناية شرح الهداية
بخلاف ما إذا كانت حاملا لأنا عرفناه بالنص ، وهو قَوْله تَعَالَى : { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ } [ الطلاق : 6 ] الآية ( الطلاق : الآية 6 ) ولنا أن النفقة جزاء احتباس ، على ما ذكرنا ، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح ، وهو الولد ، إذ العدة واجبة لصيانة الولد ، فتجب النفقة ، ولهذا كان لها السكنى بالإجماع ، وصار كما إذا كانت حاملا .